الدرس الأول مقدمات تتعلق بالتعريف بعلمَي القواعد الفقية والأصول، وأهميتهما، والفرق بينهما، وفي التعريف بالمصنِّف، وبالمصنَّف، ومنهج التعليق عليه إن شاءالله) والتعليق على الأبيات (١ – ٤) من مقدمة النظم.
الدرس الثاني التعليق على الأبيات (٥ – ١٢)، وتشتمل على تتمة مقدمة النظم، ثم الكلام على: 1- قاعدة بناء الدين على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها (ذكر أنواع المصالح، والضروريات الخمس، وأمثلة من حفظ الشرع لها). 2- وقاعدة الضرر يزال (مع ذكر بعض القواعد الفرعية لها). 3- وقاعدة تقديم درء المفاسد على حلب المصالح عند التساوي.
الدرس الثالث التعليق على الأبيات (١٣ – ١٩)، ⏪ وتشتمل على الكلام على: 4- قاعدة (الدين يسر)(المشقة تجلب التيسير) وما يتعلق بها من نوعي التيسير وصوره وأسبابه. 5- وقاعدة تعليق المأمورات بالاستطاعة دون المحظورات. 6- وقاعدة عدم لزوم الشرع قبل العلم وحكم المفرط في التعلم. 7- وقاعدة إباحة المحظورات للضرورات، والمحرمات للذريعة والمكروهات للحاجة.
الدرس الرابع التعليق على الأبيات (٢٠ – ٢٦)، ⏪ وتشتمل على الكلام على: 8- القاعدة الأصولية (اقتضاء النهي الفساد) والتفصيل بين عود النهي لذات والشرط أو لخارج عنهما 9- وقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) وما تفرع عنها 10- وقاعدة (الأصل في العبادات المنع والتوقيف)، فيرجع للأصل فيهما عند عدم الدليل على خلافه، وذكر المجالات الستة التي تجب موافقة العبادة للدليل فيها 11- وقاعدة الأصل في الأمر الوجوب 12- وفي النهي التحريم إلا لصارف فيهما 13- وقاعدة مجرد ترتيب الفضل يقتضي الاستحباب
الدرس الخامس التعليق على الأبيات (٢٧ – ٤٠)، ⏪ وتشتمل على الكلام على: 14- القاعدة الأصولية (الفعل المجرد يفيد الاستحباب). 15- و(الفعل المبيِّن له حكم المبيَّن). 16- القاعدة الفقهية (تقدم أعلى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما)، ومنه: (تقديم أفضل الفاضلين عند ذلك). 17- (ترتكب أخف المفسدتين عند تعذر اجتنابهما جميعًا) ومنه (ارتكاب أخف الضررين عند ذلك). 18- (تقديم الحاظر على المببح عند اجتماعهما). 19- (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما). 20- (يلغى السابق لسببه لا شرطه) 21- لا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه 22- المعتبر في العبادة الظن 23- وفي العقود ما في نفس الأمر 24- لا عبرة بالظن إذا تبين خطؤه 25- قاعدة فيما لا يعتبر من الشكوك 26- قاعدة في حكم حديث النفس مع ذكر نحوه مما دون الفعل.
الدرس السادس التعليق على الأبيات (٤٩ – ٤٩)، ⏪ وتشتمل على الكلام على: 27- (اليقين لا يزول بالشك) وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. 28- القاعدة الأصولية (الأمر المطلق يقتضي الفور). 29- ضابط الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وتبيين أفضلهما. 30- قاعدة في أفضلية تنويع فعل العبادة على كل وجوهها الواردة. 31- حجية السنة والأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين. 32- حجية قول الصحابي والتفصيل في ذلك. 33- الاستدلال بالقرآن ووجوهه.
الدرس السابع التعليق على الأبيات (٤٩ – ٥٢)، ⏪ وتشتمل على الكلام على: 34- الاحتجاج بالسنة وما يتعلق به. 35- الاحتجاج بالإجماع وما يتعلق به. 36- الاحتجاج بالقياس وما يتعلق به. 37- قاعدة (الأمور بمقاصدها)، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق بها. 38- قاعدة في منع الحِيَل.
الدرس الثامن التعليق على الأبيات (٥٣ – ٦٨)، ⏪ في الكلام على : 39- قاعدة في حكم الاستمرار في ما فسد. 40- وفي حكم قطع النفل. 41- وفي سقوط الإثم والضمان عن المعذور، والتفصيل في ذلك. 42- (ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون). 43- (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون). 44- ضابط في ضمان المثلي والقيمي. 45- قاعدة في الغرر في المعاوضات والتوثقات والتبرعات. 46- (العادة محكمة) من الخمس الكبرى. 47- (الشرط العرفي كاللفظي). 48- ضابط في شرط كون العاقد مالكا للمعقود أو مأذونا له في التصرف فيه.
الدرس التاسع التعليق على الأبيات (٦٩ – ١٠٣): ⏪ في الكلام على : 49- قاعدة: (من لا يُعتبر رضاه لا يُعتبر علمه). 50- قاعدة (الأصل في العقود السلامة مما يفسدها). 51- قاعدة في سماع الدعوى التي يقرُّها الحس دون التي يمنعها الحس. 52- (البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر). 53- (قول الأمين مقبولٌ في رد ما لم يكن له فيه حظ، وفي دعوى التلف مطلقا مع اليمين). 54- (ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون). 55- (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون). 56- (يجب أداء الأمانة للمؤتمِن، ولا تجوز خيانة الخائن إلا في مسألة الظَفَر إذا كان سبب الحق ظاهرا). 57- (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا). 58- (الشرط المفسد ذكرُه للعقد يُفسِد قصدُه). 59- (المشغول لا يُشغل بمسقطٍ لما انشغل به). 60- (البدل له حكم المبدل منه). 61- (قد يعرِض للمفضول ما يجعله فاضلا). 62- (الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع). 63- (ما عُلمَ وجوده أو عدمه فالأصل بقاؤه على ما كان)(الأصل بقاء ما كان على ما كان). 64- (الأصل في القيد الاحتراز، ويَقِلُّ كونه لغير التقييد من الفوائد). 65- (يُرجع إلى غالب الظن عند تعذر اليقين). 66- (استعمال القرعة عند كون المستحق مبهمًا أو مشتبهًا، أو عند التزاحم والتساوي). 67- (من تعجَّل الشيء قبل أوانه على وجه محرم عُوقب بحرمانه). 68- (يتضاعف الغرم عند سقوط العقوبة لتخلُّف شرطٍ أو وجود مانع). 69- (ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته طهارةً وحلَّا). 70- (كان المتلوَّة بفعل مضارع تأتي للدوام غالبا). 71- (من ألفاظ العموم: الجمع والمفرد المضافان لمعرفة، وأسماء الشرط والموصول). 72- (النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق). 73- (النكرة تفيد العموم في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الإثبات إذا كان للامتنان). 74- (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا أفاد السبب علةً للحكم). 75- (يُحمل العام على الخاص) 76- (يحمل المطلق على المقيد). 77- (ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لا يُخصص العام).
🔹 وبه ختام المجالس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.